الشيخ فاضل اللنكراني

477

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

مسألة 6 : لو شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأيّ منهنّ وبعد ذلك بأيّ من البقيّة وهكذا ، وإن كان الأحوط الأولى التعيين بالقرعة سيّما ما

--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 337 . ( 2 ) تحرير الأحكام : 2 / 41 . ( 3 ) قواعد الأحكام : 2 / 45 . ( 4 ) جواهر الكلام : 31 / 191 .